قلت: وكذلك التطوع بالنهار؟ قال: نعم، وهذا قول أبي حنيفة. وقال يعقوب (?) ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى. قلت: أرأيت الأثر الذي جاء لا يصلَّى (?) بعد صلاة مثلُها (?)؟ قال: ذلك عندي في ترك القراءة في الركعتين الأخريين (?)؛ لأنك لا تقرأ (?) فيهما إن شئت في الصلاة المكتوبة (?). قلت: فطول القنوت والقيامِ في التطوع أحبّ إليك أم كثرة (?) السجود؟ قال: طول القيام أحبّ إليّ، وأي ذلك (?) فعلت (?) فهو (?) حسن (?).
قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة (?) ينوي أربع (?) ركعات (?) ثم تكلم؟ قال: عليه أن يقضي ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأنه لا يكون داخلاً في الأربع حتى يتشهد في الركعتين ويقوم في الثالثة. قلت: فإن (?) صلى أربع ركعات بغير قراءة كم يقضي؟ قال: يقضي ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأن الركعتين الأوليين فاسدتان (?)، فإنما عليه أن يقضي