وسألته عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك على أهل الحرب، هل ترى بذلك بأساً، وهل لهم سهم في الغنيمة؟ قال: لا بأس بأن يستعان بهم، إذا كان الحكم حكم أهل الإسلام وهو القاهر الغالب فلا بأس بأن يستعان بأهل الشرك. وإن كان حكم أهل الشرك هو الغالب فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع أهل الشرك إلا أن يخافوا على أنفسهم فيدفعون عنها. وقال (?): ليس لأهل الشرك سهم ولكن يرضخ لهم.
قال: وسألته عن الأسير يقتل أو يفادى أو يقسم؟ قال: لا يفادى ولكنه يقتل أو يجعل فيئًا. قال: أي ذلك خير للمسلمين عمل به الإمام. قال (?): وسألته هل يفادى أسرى (?) المشركين بأسرى (?) المسلمين؟ قال: لا بأس بذلك. وكان يكره أن يفادي أسرى (?) المشركين بمال يأخذه.
قال: وسألته عن القوم يغنمون الغنيمة فيها الإبل والبقر والخيل والغنم، فيعجزون عن سياقها أو دابة من دواب المسلمين تقوم (?) عليهم؟ قال: أكره أن تُعَرْقَبَ (?) أو يُمَثَّلَ بها، فلا بأس بأن تذبح وتحرق (?) بالنار حتى لا ينتفع بها العدو.
وقال أبو حنيفة: إذا أصاب المشركون عبداً أو دابة أو ثوباً فأصابه (?) المسلمون في غنيمة فوجده مولاه قبل أن يقسم فإنه يأخذه بغير شيء. وإن وجده (?) بعد القسمة أخذه بقيمته إلا الذهب والفضة والكيل والوزن، فإن أبا حنيفة قال: إذا وجده بعد القسمة لم يأخذه بشيء؛ لأنه يعطي (?) مثل