قال: وسألته (?) عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني الذي لا يطيق القتال والذي به زمانة لا يطيقون القتال، فنهى عن ذلك وكرهه.
وسألته (?) عن الرجل يأسر الرجل من العدو هل له أن يقتله أو يأتي (?) به الإمام؟ قال: أي ذلك فعل فهو حسن. وقال أبو يوسف ومحمد: أي ذلك كان أحسن (?) وأفضل للمسلمين فليفعله.
قال: وسألته عن الرجل من أهل الحرب يقتله المسلمون، هل يبيعون جيفته من المشركين؟ قال: لا بأس بذلك في دار الحرب في غير عسكر المسلمين. ألا ترى أن أموال أهل الحرب تحل (?) للمسلمين أن يأخذوها، فإذا طابت (?) بها أنفسهم فهو جائز. وقال أبو يوسف: أكره ذلك وأنهى عنه. ولا يجوز للمسلمين بيع الميتة ولا الربا ولا الخمر ولا الخنزير من أهل الحرب ولا من غيرهم.
قال (?): وسألته عن الجيش يغزون أرض الحرب، فيغنمون الغنيمة، فيلحق بهم جيش من المسلمين لم يشهدوا الحرب معهم قبل أن (?) يخرجوا الغنيمة إلى دار الإِسلام وقبل أن يقتسموها؟ فقال: يشركونهم في ذلك؛ لأن الجند الأول لم يحرزوا الغنيمة بعد؛ لأنهم في دار الحرب.
قال (?): وسألته عن الجند يغزون أرض الحرب، هل لأميرهم أن ينقل؟ (?) [قال]: قبل الغنيمة، فيقول: من (?) أصاب شيئاً فله كذا وكذا. وأما أن ينفل (?) بعد ما يصيبون (?) الغنيمة فلا ينبغي له ذلك.