وقال أبو حنيفة: إذا حُبس (?) رجل في مَخْرَج (?) وهو مقيم في المصر وحضرت (?) الصلاة ولم يقدر على مكان نظيف أن (?) يصلي فيه، ولم يقدر على وضوء ولا على صعيد طيب، فإنه لا يصلي حتى يخرج من ذلك المخرج، ثم يتوضأ ويقضي ما مضى من صلاته. وقال أبو يوسف ومحمد (?): يصلي في ذلك المكان يومي إيماء (?) بغير وضوء ولا تيمم، فإذا خرج توضأ وقضى ما مضى من صلاته. قلت: أرأيت (?) إن كان في غير مخرج وكان محبوساً في السجن (?) لا يقدر على ماء يتوضأ به؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا خرج توضأ وأعاد الصلاة. قلت: لم؟ قال: لأنه في المصر.

قلت: أرأيت رجلاً أخّر الصلاة وهو على غير وضوء حتى خاف (?) ذهاب الوقت هل يجزيه أن يتيمم ويصلي؟ قال: لا يجزيه، ولكنه (?) يتوضأ ويصلي وإن (?) ذهب الوقت.

قلت: أرأيت رجلاً متيمماً صلى بقوم متوضئين فأبصر (?) المتوضئون الماء ولم يبصره (?) الإمام ولم يعلم به حتى فرغ من صلاته وسلّم (?)؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015