أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يجزيه. قلت: فإن علم (?) بالماء قبل أن يسلّم؟ قال: عليه أن يتوضأ ويستقبل الصلاة.

قلت: أرأيت رجلاً به جِراحات في عامة جسده وهو يستطيع أن يغسل (?) ما بقي ولا يستطيع أن يغسل الجِراحات وهي في رأسه وصدره وظهره (?) وعامة جسده؟ قال: يتيمم. قلت: فإن كانت (?) الجراحات في رأسه أو في (?) إحدى يديه؟ قال: يغسل سائر جسده. قلت (?): فكيف يصنع بمواضع (?) الجراحات؟ قال: يمسح عليها بالماء. قلت: فإن كان لا يستطيع ذلك؟ قال: يمسح (?) على الخرقة التي فوق الجراحة بالماء. قلت: فإن كانت (?) الجراحات في رأسه؟ قال: يغسل جسده ويدع رأسه ويمسح على الجراحات بالماء. قلت: أرأيت رجلاً (?) مريضاً أجنب وهو لا يستطيع أن يغتسل (?) لما به من الجُدَرِي؟ قال: يتيمم بالصعيد (?). قلت: فإن كان به جرح في رأسه وهو يستطيع الغسل في سائر جسده؟ قال: يغسل جسده ويدع رأسه.

قلت: أرأيت رجلاً صحيحاً وهو في المصر فأصابته (?) جنابة فخاف إن اغتسل أن (?) يقتله البرد؟ قال: إن خاف على نفسه القتل من البرد فإنه (?) يتيمم (?). وإن لم يخف على نفسه القتل فلا بد من أن يغتسل. قلت: وكذلك إذا كان في السفر؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة (?). وقال أبو يوسف: أمّا أنا فأرى أن يجزيه ذلك في السفر، ولا يجزيه إذا كان مقيماً في المصر. وهو قول محمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015