تَمَّ عليها لم يجزه ذلك. قلت: هذا والذي يدخل في الصلاة وهو على غير وضوء سواء؟ قال: نعم، هما سواء، وليس (?) على واحد منهما القضاء.
قلت: أرأيت متيمماً أَمَّ قوماً متوضئين فأحدث فتأخر وقدّم رجلاً من المتوضئين، ثم إن المتيمم بعد ذلك وجد الماء (?) فتوضأ، أيبني على ما مضى من صلاته؟ قال: لا، ولكن يستقبل الصلاة. قلت: أرأيت القوم إذا صلى بهم الإمام الثاني أفاسدة صلاتهم أم تامة (?)؟ قال: بل صلاتهم تامة. قلت: لم؟ قال: لأنهم قد خرجوا من صلاة المتيمم، وصار إمامهم متوضئاً، فلا تفسد (?) صلاتهم (?). قلت: لم؟ قال: أرأيت لو ضحك الإمام الأول أو تكلم (?) أو بال أو تقيّأ هل كان يُفسد (?) عليهم صلاتهم؟ قلت (?): لا. قال (?): هذا (?) وذالناسواء. قلت: أرأيت إن كان الإمام الأول متوضئاً والإمام (?) الثاني متيمم (?) فلمّا أحدث الأول قدّم الثاني فصلى بهم ركعة ثم وجد الماء (?) الإمام الثاني (?)؟ قال: صلاة الإمام الثاني والإمام (?) الأول (?) والقوم جميعاً كلهم فاسدة. قلت: لم؟ قال (?): لأن إمامهم هو (?) الثاني، وصار (?) هو إمام الأول، فلمّا فسدت (?) صلاته فسدت صلاة الأول والقوم جميعاً. وهذا يبين لك أن الصلاة في الباب (?) الأول