قلت: فإن لم يكن معه شيء يستقي به وكان لا يستطيع أن يغترف من العين (?)، ولكنه يستطيع أن يقع فيها وهي عين (?) صغيرة؟ قال: يتيمم بالصعيد (?) ولا يقع فيها. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا وقع فيها أفسد ماءها (?) كله ولم يجزه (?) غسله ذلك، وكان عليه أن يتيمم بعد ذلك، فلذلك أمرته (?) أن يتيمم (?) ولا يقع فيها.

قلت: أرأيت الرجل يجد سؤر الكلب أيتوضأ به (?) أو يتيمم (?)؟ قال: بل يتيمم ولا يتوضأ به. قلت: لم (?)؟ أليس هذا عندك مثل سؤر (?) الحمار والبغل؟ قال: لا، سؤر الحمار والبغل أحبّ إليّ من هذا.

قلت: أرأيت مسافراً قرأ السجدة وهو لا يجد الماء؟ قال: يتيمم ويسجد. قلت: وكذلك لو أراد أن يصلي تطوعاً في غير وقت المكتوبة؟ قال: نعم، يتيمم ويصلي ما بدا له. قلت: فإن تيمم وصلى ثم حضرت الصلاة المكتوبة (?)، أيصلي بذلك التيمم ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً حضر (?) الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي عليها. قلت: لم وهو مقيم في المصر؟ قال: لأنه إذا صلى عليها لم يستطع أن يصلي عليها وحده (?)، وإن ذهب يتوضأ سُبِقَ بالصلاة عليها. قلت: أرأيت رجلاً قرأ السجدة وهو مقيم بالمصر وهو على غير وضوء أيتيمم ويسجد؟ قال: لا. قلت: لم (?)؟ ومن أين اختلف هذا والأول؟ قال: لأن هذا لا يفوته (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015