على حدثه ما لم يستيقن بالتيمم، وإذا تيمم فهو على تيممه حتى يستيقن بالحدث (?)؟ قال: نعم. قلت: وكيف يستيقن بالحدث؟ قال: أن يسمع صوتاً أو يجد ريحاً (?).

قلت: وكل شيء ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت امرأة مسافرة وهي حائض فطهرت من حيضها فلم تجد الماء فتيممت وصلت هل لزوجها أن يجامعها؟ قال: نعم. قلت: ولها أن تصلي بالتيمم المكتوبة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان زوجها قد طلقها قبل ذلك وطهرت (?) من الحيضة الثالثة فتيممت وصلت؟ قال: قد انقضت عدتها وحلّت للرجال (?). قلت: أرأيت المرأة إذا طهرت وتيممت وصلت ثم وجدت (?) الماء بعد ذلك أيجب عليها أن تغتسل؟ قال: نعم. قلت: فهل يملك زوجها الرجعة (?)؟ قال: لا يملك رجعتها (?). قلت: فإن كانت قد تزوجت زوجاً غيره قبل أن تجد الماء ثم وجدت الماء؟ قال: نكاحها جائز، وعليها أن تغتسل. قلت: ولا ترى ما (?) وجب عليها من الغسل حين وجدت الماء ينقض شيئاً من نكاحها؟ قال: لا نرى ذلك (?).

قلت: أرأيت مسافراً جنباً (?) مر على مسجد وفيه عين ماء (?) وهو لا يجد ماء (?) غير ذلك (?) كيف يصنع؟ قال: يتيمم بالصعيد (?) ثم يدخل المسجد فيستقي من ذلك الماء، ثم يخرج الماء (?) من المسجد فيغتسل به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015