من ثلاثة أيام ولياليها (?) فهذا والمقيم سواء، ويكون له ما للمقيم. قلت (?): أرأيت مسافراً مسح على خفيه فصلى صلاة أو صلاتين ثم بدا له أن يقيم؟ قال: قد انقطع حال السفر وكان (?) له ما للمقيم يوم وليلة.
قلت (?): فإن قدم أرضاً وقد سافر إليها وهي مسيرة شهر فدخلها ولا (?) يدري متى يخرج منها (?)، يقول: اليوم وغداً، أله (?) أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هذا مسافرٌ بَعْدُ. قلت: أرأيت إن بدا له أن يقيم خمسة عشر يوماً أو أكثر من ذلك وأجمع رأيَه على ذلك (?) يوم دخل؟ قال: هذا مقيم، وله ما للمقيم. قلت: أرأيت القوم يغزون أرض الحرب فيقيمون في العسكر شهراً أو نحو ذلك أو يحاصرون مدينة من المدائن كيف يصلون أصلاة (?) مسافر أو صلاة مقيم، وما حالهم في المسح؟ قال: هؤلاء مسافرون، لهم (?) المسح ثلاثة أيام ولياليها، وعليهم أن يقصروا الصلاة (?). قلت: لم وهؤلاء (?) قد (?) وَطَّنُوا أنفسَهم على إقامة شهر، وقد قلت: إذا وَطَنَ المسافرُ نفسَه بإقامة خمسة عشر يوماً وجب عليه أن يتم الصلاة، وكان له من المسح ما للمقيم؟ قال: لأن العسكر (?) ليس كالأمصار والمدائن. إذا كان القوم في عسكر فهم مسافرون وإن وَطَّنُوا أنفسَهم على إقامة سنة (?). قلت: أرأيت رجلاً خرج من الكوفة إلى مصرين (?) من الأمصار أو إلى مدينتين من المدائن والذي بينهما مسيرة يوم (?) أو يومين وهو يريد أن يقيم بهما جميعاً خمسة عشر