ويمسح على خفيه. قلت: ويجب عليه أن يحتسب (?) في الثلاثة (?) الأيام ما صلى بالمسح وهو مقيم؟ قال: نعم (?). قلت: لم (?) جعلت له (?) هاهنا ما للمسافر وقد أحدث وهو مقيم (?)؟ قال: لأنه سافر قبل أن يستكمل مدة (?) المسح، فله ما للمسافر. قلت: أرأيت مسافراً مسح على خفيه ثم قدم المصر فأقام؟ قال: يكون له ما يكون للمقيم. قلت (?): فإن كان قد استكمل في سفره يوماً وليلة؟ قال (?): فقد انتقض المسح، وعليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه إن كان على وضوئه. وإن (?) كان (?) أحدث استقبل الوضوء. وإن كان لم يستكمل في سفره يوماً وليلة استكمل يوماً وليلة. قلت: فإن مسح وهو مسافر ثم أقام وجب عليه ما يجب على المقيم وانتقض حال السفر؟ قال: نعم (?). قلت: وهذا قياس الباب الأول إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمضي يوم (?) وليلة كان له ما للمسافر، وإذا مسح وهو مسافر ثم أقام كان له ما للمقيم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مسح في السفر يوماً أو يومين ثم بَدَا له أن يقيم؟ قال: قد انتقض حال السفر، ورجع (?) إلى حال المقيم. قلت: أرأيت رجلاً خرج إلى ضَيعته بالسواد (?) هل يمسح ثلاثة أيام ولياليها؟ قال: إن كان سفره (?) ثلاثة أيام ولياليها مسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليها، يكون له ما للمسافر. وإن كان سفره ذلك أقل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015