ولم يبيّنوا ما هو ثم علم المشتري؟ قال: هو بالخيار، إن شاء رده، وإن شاء أمسكه. قلت: فإن باعوه وبيّنوا ذلك؟ قال: لا بأس به. قلت: فإن اشتراه (?) رجل ثم دبغ به جلداً؟ قال: لا بأس بالدباغة به (?)، ثم يغسل الجلد بعد ذلك بالماء.
قلت: أرأيت فأرة وقعت في حُبّ (?) فيه خَلّ فماتت فيه فأَدخل رجل يده فيه ثم أخرج يده (?) فغمسها (?) في خابية (?) أخرى؟ قال: أكره لهم (?) جميعاً. قلت: وكذلك لو كان في الحُبّ (?) الأول (?) ماء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو غمس يده في الخَلّ والماء (?) ثم أخرج يده فغمسها في عشرة (?) خَوَابِي أو أكثر من ذلك واحدة بعد واحدة أفسدهن كلهن؟ قال: نعم (?). قلت: فإن صبّ منها خابية في بئر فيها ماء؟ قال: عليهم أن ينزفوا الأكثر من عشرين دلواً ومن مقدار الخابية. قلت: وكذلك لو أدخل يده في حُبّ (?) فيه ماء وفيه فأرة ثم أخرج يده