فصُبَّ في هذه أيضاً مع العشرين الأولى ومع الفأرة التي وقعت فيها؟ قال: يُنْزَف منها أربعون دلواً. وإنما أنظر إلى ما وجب عليها وإلى ما صبوا فيها فأَنزف الأكثر من ذلك (?). قلت: فإن (?) صبوا فيها دلواً واحداً أو اثنين (?)؟ قال: لا يُنْزَف منها إلا عشرون (?) دلواً. قلت: وكذلك لو صبوا فيها عشرين (?) دلواً (?)؟ قال: نعم، لا يُنْزَف منها إلا عشرون دلواً (?). قلت: فإن (?) زادوا (?) من البئر (?) الثالثة (?) دلواً أو اثنين (?) نُزفت تلك الزيادة مع العشرين (?) دلواً (?)؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الفأرة (?) ماتت في سَمْنٍ جامد وتفسّخت فيه (?)؟ قال: تؤخذ (?) الفأرة وما حولها فيُرْمَى به، ولا بأس بأكل ما بقي والانتفاع به. قلت: فإن كان السمن ذائباً؟ قال: أكره لهم أكله؛ لأنه نجس. قلت: فإن اسْتَصْبَحُوا (?) به أو دبغوا به جلداً؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: فإن باعوه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015