أستحسن ذلك. قلت: فإن كان (?) قدر مثقال (?)؟ قال: لا يعيد حتى يكون أكثر من (?) قدر الدرهم (?).
قلت: أرأيت رجلاً وضع الماء ليتوضأ (?) به فأخبره بعض أهله أنه قَذِر؟ قال: لا يتوضأ به. قلت: أرأيت رجلاً وضع الماء ليتوضأ (?) به فأدخل صبي يده أو رجله في ذلك الماء وليس على يديه ورجليه قَذَر؟ قال: أحب ذلك إلي (?) أن يتوضأ بغيره. قلت: فإن (?) لم يفعل وتوضأ (?)؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت الحُبّ (?) يكون له الكُوز (?) يوضع في نواحي الدار أترى للرجل (?) أن يتوضأ منه (?) ويشرب منه (?)؟ قال: نعم، إذا لم يَعلم فيه قذراً (?)، وهكذا أمر الناس.
قلت: أرأيت الشاة إذا بالت في بئر الماء؟ قال: ينزح ماء البئر كله إلى أن يغلبهم الماء (?). قلت: وكذلك بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه إذا بال شيء (?) منها في بئر الماء أَمَرْتَ أن يُنْزَف ماء البئر كله حتى يَغلبهم الماء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك أرواثها؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، وإن بال شيء (?) من ذلك في بئر ماء (?) لم يفسد الماء، ولم يجب عليهم أن