وكذلك كل شيء ليس له دم سائل يقع في الإناء (?) فلا بأس بالوضوء منه؟ قال: نعم، إذا كان مثل الخُنْفُساء والعقرب والجراد والنمل والزُّنْبُور والذباب والقُرَاد (?) فإنه (?) إذا وقع شيء من هذا في الماء لم يفسد (?). وكذلك دمها (?) إذا أصاب الثوب لم يجب أو، عليه غَسله (?). قلت: أرأيت دم السمك ما قولك فيه؟ قال: ليس دم السمك بشيء، ولا يُفسد شيئاً. قلت: أرأيت قولك في الدم: إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، لِمَ قلته؟ قال: لأنه بلغني عن إبراهيم النخعي أنه قال: قدر الدرهم (?). والدرهم قد يكون أكبر (?) من الدرهم (?)، فوضعناه على أكبر (?) ما يكون منها (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015