اتبع بذلك العبد القاتل، فكان أرش جراحة (?) عبده في عنق (?) ذلك العبد. فإن شاء مولاه فداه، وإن شاء دفعه. قلت: وكذلك إن كان قتل الأول وبقي الآخر؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت عبدين اضطربا، فضرب (?) كل واحد منهما صاحبه، ومع كل واحد منهما (?) عصا، فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة، فبرآ (?) جميعاً، ثم إن الضارب منهما الأول قتل الآخر منهما (?) بعد ذلك خطأ، ما القول في ذلك؟ قال: صار في عنق (?) هذا العبد أرش هذه الشجة وقيمة العبد، فيخير مولى العبد الباقي. فإن شاء دفعه، وإن شاء فداه بأرش الشجة والقيمة. فإن دفعه فلا شيء له؛ لأن عبده هو الأول. وإن فداه كان أرش شجة (?) المقتول لمولاه خاصة، وكان أرش شجة هذا الباقي قيمة المقتول الذي قبض مولاه، فيأخذ مولى هذا الحي أرش شجة عبده من تلك القيمة. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا العبد الأول قد صار في عنقه (?) أرش شجة المقتول وقيمته؛ لأنه هو الذي بدأ بالضربة. قلت: أرأيت إن كان هذا الجاني الآخر هو الذي (?) قتل الأول خطأ ما القول في ذلك؟ قال: يخير مولى هذ! العبد المقتول، فإن شاء أبطل جنايته، ولا يكون لواحد منهما على صاحبه شيء. وإن شاء فداه بموضحة العبد الحي. فإن فداه بموضحة العبد الحي خير مولى الباقي. فإن شاء دفع هذا العبد، وإن شاء فداه بقيمة المقتول. فإن فداه (?) بقيمته سلمت تلك القيمة لمولى العبد المقتول. وكذلك إن دفعه سلم له. قلت: ولم؟ قال: لأن مولى المقتول حين دفع أرش شجة الآخر سلصت له قيمة عبده، وكأن عبده كان (?) حياً فدفع ذلك