عبده. وإن فداه اتبعه بأرش جناية عبده، فإن شاء مولى العبد الحي فداه بأرش الجناية، وإن شاء دفعه.
قلت: أرأيت عبدين التقيا مع كل واحد منهما عصا، فضرب كل واحد منهما صاحبه فشجه موضحة، فمات الضارب الأول منهما من الضربة، وبرأ (?) الآخر، ما القول في ذلك؟ قال: مولى العبد الميت بالخيار، فإن شاء دفع أرش جناية العبد الحي (?)، وكانت قيمة عبده في عنق (?) الباقي. ويخير مولاه، فإن شاء فداه وإن شاء دفعه. وإن أبى أن يدفع أرش جناية الحي فلا شيء له في عنق (?) الحي. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن العبد الميت هو الذي كان بدأ بالضربة، فلا يكون له شيء في عنق (?) الحي حتى يؤدي أرش جناية الحي (?). ألا ترى لو أن العبد كان حياً في يدي (?) مولاه فقيل (?) له: ادفع عبدك أو افده، فلا يكون له شيء حتى يدفع أو يفدي. فإن فداه كان له العبد الآخر إلا أن يفديه مولاه. قلت: أرأيت إن برأ (?) الضارب الأول منهما ومات الآخر من الجناية ما القول في ذلك؟ قال: يخير مولى العبد الأول، فإن شاء دفع عبده إلى مولى الميت، وإن شاء فداه بقيمة الآخر. فإن فداه كان أرش جراحة عبده في الفداء بعدما يرفع منه أرش موضحة العبد الآخر، فيأخذ الأرش من ذلك، وما بقي فهو لمولى المقتول. وإن لم يكن فيه وفاء فلا شيء له سوى ذلك. وإن دفع عبده فلا شيء له. قلت: أرأيت إن برآ (?) جميعاً ثم إن عبداً لرجل قتل الآخر منهما خطأ ما القول في ذلك؟ قال: يخير مولى العبد القاتل، فإن شاء فداه، وإن شاء دفعه. فإن دفعه (?) كان هذا مكان العبد المقتول. ويخير مولى (?) الباقي، فإن شاء دفع عبده وإن شاء فداه. فإن فداه