وإن كان (?) أقلّ مِن قَدْرِ الدرهم لم يُعِدِ الصلاة (?)، ولكن أَفْضَل ذلك أن يَغسله. قلت: وكذلك لو أصاب يدَه القيءُ؟ قال: نعم. قلت: وكذلك (?) الرَّوْث وخُرْءُ الدجاج (?)؟ قال: نعم. قلت: فإن أصابه خُرْءُ طائر (?) يؤكل لحمه مثل الحمام والعصفور؟ قال: ليس عليه في هذا (?) إعادة.

قلت: أرأيت المني يكون في الثوب فيَجِفّ فيَحُكُّه (?) الرجل؟ قال: يجزيه ذلك. بلغنا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تَفْرِكُه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?). قلت: فإن أصاب الثوبَ دمٌ أو عَذِرَةٌ (?) فحَكَّها (?)؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: من أين اختلفا؟ قال: هما في القياس سواء، غير أنه جاء في المني أثر، فأخذنا به. قلت: وكذلك رَوْث الحمار أو البغل (?) هو (?) مثل العَذِرَة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الدم أو العَذِرَة أو الرَّوْث إذا أصاب النعل أو الخُفّ فجفّ (?) فمسحه الرجل بالأرض هل يجزيه ذلك ويصلي في نعله أو خُفَّيْه (?)؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف (?) النعل والثوب؟ قال: لأن النعل جِلْد، فإذا مسحه بالأرض ذهب القَذَر منه، والثوب ليس هكذا؛ لأن الثوب يَنْشَفُه (?) فيَبقى فيه. وقال محمد في الدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015