أن يَستقبل الوضوء والصلاة. قلت: لم؟ قال: للأثر (?) الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).

قلت: أرأيت رجلاً توضأ فمسح نصف رأسه أو ثلثه (?) أو أقل من ذلك؟ قال: يجزيه.

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ولم يُخَلِّلْ لحيتَه بالماء؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت الرجل إذا توضأ أينبغي له أن يُخَلِّلَ أصابعَ يديه ورجليه بالماء؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هذا مِن مواضع (?) الوضوء، فلا بد له (?) من أن يصيبه الماء. قلت: فاللحية؟ قال: اللحية إنما مواضع (?) الوضوء (?) ما ظهر منها، فإذا أَمَرَّ (?) كفّيه عليها (?) أجزأه.

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم ذبح شاة هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن أصاب يدَه بولٌ أو دم أو عَذِرَةٌ أو خمر هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا، ولكن يَغسل ذلك المكان الذي أصابه. قلت: فإن صلى به (?) ولم يَغسله؟ قال: إن كان أكثر مِن قَدْرِ الدرهم غَسَلَه وأعاد الصلاة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015