قلت: أرأيت الرجل (?) تنكسر (?) يده (?) فتكون (?) عليها (?) الجَبَائِر فيتوضأ للصلاة (?) أيجزيه أن يمسح على الجبائر (?)؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان (?) به قَرْحَة أو جرح (?) فمسح فوق الخِرْقَة التي على الجرح؟ قال: نعم، يجزيه ذلك. وذلك (?) إذا كان الجرح في موضع الوضوء، فإن لم يكن في موضع الوضوء (?) فليس عليه أن يمسح عليه. قلت: أرأيت إن كانت به جِراحة وهو يخاف على نفسه أن يمسح عليها؟ قال: إذا خاف على نفسه أن يمسح عليها (?) فلم يمسح عليها أجزأه. قلت: أرأيت إن كانت الجِراحة في جانب رأسه وهو يَقدر على أن يمسح بقية رأسه ولا يضره؟ قال: فليمسح ما بقي من رأسه. قلت: فإن لم يفعل وصلى هكذا أياماً من غير أن يمسح على بقية رأسه؟ قال: عليه أن يمسح على بقية رأسه (?) وُيعيد (?) الصلوات كلها. قلت: أرأيت إن أَجْنَبَ / [1/ 8 ظ] فاغتسل فمسح بالماء على الجبائر التي على يديه أو لم يمسح لأنه يخاف على نفسه أن يمسح؟ قال: يجزيه. وقال (?) أبو يوسف ومحمد: إنْ تَرَكَ المسح على الجبائر ولا يضرّه ذلك (?) لم يجزه (?). فإن صلى هكذا أياماً (?) أعاد ما