قال: يجزيه (?) غُسله. قلت: أرأيت جُنُباً (?) وقع في بئر فاغتسل فيها؟ قال: قد أفسد ماءَ البئر (?)، ولا يجزيه غُسله. قلت: لم؟ قال: لأنه حين وقع في البئر فقد أفسد الماءَ كله، وإنما اغتسل بماءٍ قَذِر، فلا يجزيه.
قلت: أرأيت الرجل يُسأل عن الوضوء فيتوضأ وضوءه للصلاة يريد بذلك تعليم الرجل (?) الذي سأله (?) هل يجزيه (?) وضوؤه (?) للصلاة (?) ولم ينو به الوضوء حين (?) توضأ؟ قال: نعم. قلت: لم ولم (?) يرد به الصلاة، وإنما (?) أراد به (?) أن يعلم الرجل (?) الذي سأله (?) عنه؟ قال: إذا توضأ وأراد (?) به الصلاة أو لم يرد به فإنه يجزيه من وضوئه. ألا ترى أن جُنُباً لو اغتسل (?) وهو ناس (?) للجنابة لا يريد بذلك غُسل الجنابة أن ذلك يجزيه من غُسل الجنابة (?)، فكذلك (?) هذا الذي توضأ، ولا أُبالي نَوَى به الغُسل (?) أو لم يَنْوِ (?).