لأن السيد قد دفع القيمة بغير أمر قاض (?)، وقد كان وجب فيها لهذا حق. قلت: فهل للآخر أن يتبع (?) الأول ويدع السيد؟ قال: نعم، يتبع (?) أيهما شاء. قلت: أرأيت إذا فعلوا ذلك بغير قضاء قاض (?) ثم قتل آخر بعد ذلك؟ (?) قال: يغرم السيد ثلث قيمته لهذا الآخر، ويرجع بها على الأولين. قلت: وكذلك إن جنى على آخر ضمن حصته من القيمة ثم يرجع بها عليهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا دفع السيد القيمة إلى الأول بغير أمر القاضي، ثم جاء الثاني فغرم نصف القيمة بأمر القاضي، ثم قتل آخر بعد ذلك، ما القول فيه؟ قال: تكون القيمة بينهم أثلاثاً، ويتبع (?) الآخر الأولين بثلث القيمة، كل واحد بنصف ذلك، وهو بالخيار في ذلك الذي يتبع (?) به الأول من ذلك؛ إن شاء أخذ منه، فإن شاء أخذ من المولى. فإن أخذ من المولى رجع به المولى على الأول. قلت: ولم؟ قال: لأنه كان دفع ذلك إلى الأول بغير أمر القاضي. قلت: وكذلك إن جنى بعد ذلك كان على هذا النحو؟ (?) قال: نعم. قلت: أرأيت إن قتل رابعاً يضمن المولى ثلث ربع القيمة ويرجع بذلك على الأول؟ قال: نعم. قلت: ولا يضمن حصة الآخرين؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن القاضي قد قضى بذلك عليه. وأما الأول فإنه يضمن حصته مما يصيب الآخر؛ لأنه كان دفع إليه بغير أمر القاضي. وكل شيء جنى بعد ذلك فهو على هذا النحو.

قلت: أرأيت مدبراً قتل رجلاً خطأ وقيمته ألف، فأعتق السيد العبد وهو يعلم بالجناية، هل يضمن الدية؟ قال: لا، والعتق وغيره في هذا سواء، والأمر كما ذكرت لك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015