وتكون الألف الأخرى يضرب فيها الأول بعشرة (?) آلاف، ويضرب فيها الآخر بتسعة آلاف. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأنه جنى على الأول وقيمته ألف، وجنى على الآخر وقيمته ألفان، فالفضل للآخر، وصارت القيمة الأولى بينهما على ما ذكرت لك. قلت: أرأيت إن نقصت قيمته حتى صارت خمسمائة ثم جنى الثاني ما القول في ذلك؟ قال: يضمن المولى ألفاً، فيكون خمسمائة منها للأول، ويكون (?) الخمسمائة الباقية بينهما، يضرب فيها الأول بعشرة آلاف إلا خمسمائة، ويضرب فيها الآخر بعشرة آلاف كلها. قلت: ويكون فضل القيمة إذا زادت للآخر، وإذا نقصت (?) كان الفضل للأول، وقسمت ما بقي على ما ذكرت لك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إذا زادت القيمة أو نقصت ثم جنى أخرى كان الأمر على هذا النحو؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت مدبراً قتل رجلاً خطأ فأدى مولاه قيمته (?) وهي ألف فى رهم ثم زادت قيمته ألفاً ثم قتل آخر ما القول في ذلك؟ قال: يغرم المولى ألفاً للآخر، ويتبع الآخر الأول، فيكون ما في يديه بينهما على ما ذكرت لك في الباب الأول. قلت: أرأيت إن كانت قيمته نقصت ثم قتل الثاني؟ قال: لا شيء على المولى في هذا الوجه، ويتبع الآخر الأول، فينظر (?) إلى فضل القيمة يوم جنى على الأول والقيمة اليوم، فيكون ذلك للأول خاصة، ولهما ما بقي بينهما، يضرب فيها الآخر بعشرة آلاف، والأول بعشرة آلاف إلا فضل ما أخذ من القيمة. قلت: وكذلك إن قتل آخر فهو على هذا النحو؟ (?) قال: نعم.
قلت: أرأيت مدبراً قتل رجلاً خطأ وقيمته ألف، فأعطى المولى ألفاً بغير أمر القاضي، ثم قتل المدبر آخر بعد ذلك، ما القول فيه؟ قال: يغرم السيد خمسمائة، ويرجع السيد بذلك على الأول. قلت: ولم؟ قال: