مولاه ووارثه، فإنه لا يستحلف على الولاء، ولكنه يستحلفه ما يعلم لهذا في دية فلان التي عليك حقاً. فإن حلف برئ من ذلك، وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك.
...
وإذا لاعن الرجل بولد فقضى القاضي باللعان وألزم الولد أمه وكبر الولد، فإن كان من العرب فعقله على عاقلة أمه. وإن كان من الموالي فعقله على موالي أمه (?)، وولاؤه لهم، وهم يرثون إن لم يكن له وارث. فإن أعتق ابن الملاعنة عبداً أو أمة فإن عقل هذا العبد أو الأمة (?) إن جنى جناية على عاقلة الأم. وإن مات العبد ولا وارث له ورثه (?) أقرب الناس من الأم إذا كان الذي أعتقه قد مات وأمه قد ماتت. وإن كان للأم ابن ثم مات المولى ولا وارث له غير ابن الأم وهو أخو المعتق لأمه فإنه يرثه المولى كأنه أخو المعتق لأبيه (?) وأمه. وإن كان له أخ وأخت كان ميراث المولى للأخ دون الأخت. لا يرث النساء من ذلك شيئاً. وإن لم يكن له وارث غير أمه الملاعنة لم يكن لها من الميراث شيء، [وكان الميراث] (?) لأقرب الناس منها من الذكور؛ لأنها امرأة، ولا ترث من الولاء إلا ما أعتقت. فإن كان لها (?) مولى هو الذي أعتقها فإنه يرثه. ولو أن أبا (?) الملاعن ادعى الولد بعد اللعان وهو حي فثبت نسبه منه رجع ولاء المولى إلى عاقلة الأب. فإن كان عاقلة الأم عقلوا عنه رجعوا بذلك على عاقلة الأب. وإن كان للابن