أعتقه، والعربي غائب، ثم بدا للمولى وادعى ذلك على رجل آخر، وأراد استحلافه، فإنه (?) لا يُستحلَف له في قياس قول أبي حنيفة مِن قِبَل وجهين: أنه في الولاء، وأنه قد ادعى ذلك على (?) غيره. وإذا أقر العربي الآخر بذلك وقال: أنت مولاي، فإنه لا يكون مولاه في قياس قول أبي حنيفة مِن قِبَل أنه قد (?) أقر بذلك للغائب فقال: أنت (?) مولاي، أليس هو أولاهما. وقال أبو يوسف ومحمد: إن قدم الغائب فأنكر الولاء فهو للآخر، وإن ادعى الولاء (?) فهو أحق به.
وإذا ادعى رجل من العرب على رجل مسلم من أهل الأرض أنه والاه، وجحد المسلم، فأراد استحلافه، فليس (?) له ذلك في قياس قول أبي حنيفة. فإن أقر المسلم بعد ذلك أنه قد كان (?) والاه فهو مولاه، ولا يكون جحوده ذلك نقضاً للولاء ولا رجوعاً (?) عنه. وكذلك لو كان المولى هو الذي ادعى وجحد العربي ثم أقر. وكذلك المرأة في هذا. ولو أن رجلاً مولى قتل رجلاً خطأ، فجاء ورثة المقتول فادعوا على قتيله أنهم مواليه، وادعوا على رجل منهم أنه أعتقه قبل القتل، فجحد ذلك، فأرادوا استحلافه، فليس لهم ذلك، ولا ضمان على المولى (?) ولا على العاقلة. وإن أقر المعتق بذلك لم يصدق على العاقلة إذا جحدوا، وكانت الدية على القاتل في ماله.
وإذا قتل رجل رجلاً خطأ، فجاء رجل (?) فادعى (?) أنه ولي المقتول، وأنه أعتقه قبل القتل، وأنه لا وارث له غيره، وأراد استحلاف القاتل على ذلك، والقاتل مقر بالقتل، وهو ينكر أن يكون هذا