بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (?)
أَبو سليمان، قال محمد بن الحسن:
قلت: أرأيت الرجل يكاتب عبداً له على ألف درهم، وينجمها عليه نجوماً يؤديها في كذا كذا سنة، في كل سنة كذا كذا، أو لكل (?) شهر كذا كذا، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يكتب في مكاتبته: إنك حر إذا أديت إلي جميع المكاتبة، هل يعتق إذا أدى إليه جميع المكاتبة؟ قال: نعم، وهو بمنزلة قوله: إذا أديت إلي فأنت حر. قلت: أرأيت إن لم يكن ضرب للمكاتبة أجلاً، وإنما قال: قد كاتبتك على مائة درهم، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فمتى تحل (?) عليه المكاتبة؟