يدي الأختين، ويأخذ كل واحد من الأخوين المقر بهما خمس الأمة، ويضمنه كل واحد منهما الثمن من قيمة ما صار في يدي الأختين من العبدين.
وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة ويعقوب ومحمد بن الحسن (?).