فإن ترك أخوين وجداً فالثلث والمقاسمة سواء. وإن شئت قلت: للجد الثلث، وإن شئت قلت: المقاسمة.

فإن ترك أخوين وأختاً وجداً فللجد الثلث، وما بقي فبين الأخوين والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك ثلاثة إخوة أو أكثر [وأخوات] وجداً فللجد الثلث، وما بقي فللإخوة والأخوات.

فإن ترك أخاً لأب وأم وأختاً لأب وجداً فالمال بين الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ترد الأخت من الأب على الأخ من الأب والأم ما في يديها، وتخرج بغير شيء. فتقسم (?) فريضتهم على خمسة، للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم، ثم ترد الأخت ذلك السهم على الأخ من الأب والأم، وتخرج بغير شيء، ويكون للأخ ثلاثة أخماس المال، وللجد الخمسان.

فإن ترك أخاً لأب وأم وأخاً لأب وجداً فالمقاسمة والثلث سواء، إن شئت قلت: للجد الثلث، وما بقي فللأخ من الأب والأم، وإن شئت قلت: يقاسم، ويرد الأخ من الأب ما في يديه، ويخرج بغير شيء، فيصير للأخ من الأب والأم الثلثان، وللجد الثلث.

فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً لأب وجداً قاسمهم الجد للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصير للجد النصف، وللأختين النصف، ثم ترد الأخت من الأب على الأخت من الأب والأم ما في يديها (?)، وتخرج بغير شيء، فيصير للأخت من الأب والأم النصف، وللجد النصف.

فإن ترك أختاً لأب وأم وأخاً لأب وجداً قاسمهم الجد (?) للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف، وما بقي فللأخ من الأب. وأصل فريضتهم من عشرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015