قال: كان زيد يقول: إذا كان مع الجد إخوة وأخوات فهو بمنزلة أخ معهم، يقاسمهم حتى يكون الثلث خيراً له من المقاسمة، فإذا كان الثلث خيراً له (?) من المقاسمة أعطاه الثلث، وكان للإخوة والأخوات ما بقي.
وإن كان الإخوة والأخوات لأب وأم وبعضهم لأب قاسمهم الجد إلا أن (?) يكون الثلث خيراً له، ثم يرد (?) الإخوة والأخوات من الأب ما بقي في أيديهم على الإخوة والأخوات من الأب والأم.
فإن كانت أخت (?) واحدة لأب وأم وأخوات لأب مع الجد قاسمت الأخت من الأب والأم بأخواتها من أبيها الجد، فما أصابهن (?) رد الأخوات من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف، وما بقي فللأخوات من الأب.
ولا يرث (?) الإخوة والأخوات من الأم مع الجد على كل حال.
ولا يرث بنو الإخوة من الأب والأم ولا من الأب ولا من الأم مع الجد (?) شيئاً على كل حال.
وتفسير ذلك:
رجل مات وترك أخاه وجده فالمال بين الجد (?) والأخ نصفين.
فإن ترك أخاً وأختاً وجداً فالمال بين الأخ والأخت والجد للذكر (?) مثل حظ الأنثيين.