بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (?)
حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا السري بن إسماعيل قال: حدثني الشعبي في رجل مات وترك أباه قال: المال كله لأبيه.
قال: فإن كان أبوان فلأمه الثلث ولأبيه ما بقي.
قال: فإن كان مع الأم ولد الصلب أو ولد ولد ذكر أو أنثى واحداً (?) أو أكثر من ذلك فلأمه السدس، وقد حجبها الولد من الثلث. وإن كان مع الأم إخوة ذكوراً أو إناثاً من أب وأم أو من أب أو أم اثنين أو أكثر من ذلك فقد (?) حجبوها من الثلث، ولها معهم السدس (?).
ولابنة الصلب النصف، وللابنتين (?) فما (?) فوق ذلك الثلثان. وإن كانت ابنة الصلب وابنة ابن أو أكثر من ذلك من بنات الابن فلابنة الصلب