وإذا أعتق الرجل عبداً له في مرضه قيمته ألف درهم ثم باع عبداً آخر يساوي ألفين بألف درهم ثم مات ولا مال له غير العبدين فإن الثلث في قول أبي حنيفة بين العبد المعتق وبين المشتري نصفين، وعلى العبد المعتق أن يسعى في نصف قيمته، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذ العبد الذي اشترى بألف وخمسمائة، وإن شاء ترك، فإن رضي أن يأخذه بألف وخمسمائة فعلى العبد المعتق أن يؤدي الخمسمائة التي وجبت عليه من السعاية إلى الورثة، وإن اختار المشتري نقض (?) البيع (?) أخذ (?) دراهمه ورد العبد على ورثة الميت وعتق العبد المعتق كله وتبطل السعاية عنه.