قلت: أرأيت رجلاً ضرب عنق شاة بسيف وسمى فأبانه من قبل الأوداج هل يؤكل؟ قال: نعم، وقد أساء في صنيعه (?). وقد بلغنا أن رجلاً ضرب عنق بطة فأبانها فسئل عن ذلك عمران بن الحصين فأمر بأكلها (?). قلت: وكذلك البعير والبقرة (?) وأشباه ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ضرب مما يلي القفا فأبان الرأس ما القول في ذلك؟ قال: إن كانت الشاة ماتت قبل أن يقطع الأوداج فهي ميتة لا خير في أكلها، وإن كان قطع الأوداج قبل أن تموت فلا بأس بأكلها. قلت: أرأيت إن ضرب منها غير العنق وسمى فأبانه أو لم يُبِنْه وأراد بذلك الذبح هل يؤكل؟ قال: لا، هذه ميتة لا خير في أكلها. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا الذي وصفت لا يكون ذكاة؛ لأنه يقدر على ذبحها.

قلت: أرأيت بعيرأ نَدَّ فلم يقدر عليه أو ثوراً فضربه صاحبه وسمى فأبان بعضه أو لم يُبِنْه أهو عندك بمنزلة ما ذكرت لي في الصيد أجمع؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا لم يكن يقدر على ذبحه، والذي وصفت هو له ذكاة.

قلت: أرأيت رجلاً رمى شاة وسمى يريد بذلك الذكاة أو بعيراً أو بقرة وهو يقدر على ذبحه فقتله هل يؤكل؟ قال: لا، هذه ميتة، ولا يؤكل شيء (?) من ذلك إلا أن يذبح أو يفعل ما ذكرت إذا لم يقدر على ذبحه.

...

باب ما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن أكل (?) كل ذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015