الرأس فأبانه هل يؤكل؟ قال: نعم، يؤكل كله. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن ما بين النصف إلى العنق مذبح، فإذا أبانه نصفين (?) أكلها جميعاً، فإن كان الذي أبان من قبل العجز أقل من النصف فلا يؤكل الذي أبان منه، ويؤكل ما بقي، فإذا كان الذي أبان أقل من النصف مما يلي الرأس أكله كله.
محمد عن أبي حنيفة عن حماد (?) عن إبراهيم نحو ذلك (?).
قلت: أرأيت رجلاً ضرب صيداً وسمى فأبان طائفة من الرأس ما القول في ذلك؟ قال: إن كان (?) ما (?) أبان (?) أقل من نصف الرأس [لم يؤكل ما بان منه، لأن الرأس ليس بمذبح. وإن كان النصف أو أكثر] (?) أكله كله. قلت: ولم وقد زعمتَ أن النصف الذي يلي الرأس مذبح؟ قال: لأن المذبح في العنق نفسها إلى أسفل ذلك إلى النصف، فما فوق العنق من الرأس ليس بمذبح.
قلت: أرأيت رجلاً ضرب ظَبْياً وسمى فقَطَعَ ظِلْفَه فأبانه أيؤكل؟ قال: إن كان أدماه فلا بأس به، وإن لم يكن أدماه فلا يؤكل. قلت: وكذلك القرن؟ قال: نعم.