وأصل الباب في هذا (?) أن تنظر (?) إلى قيمة العبد، فإذا هي ألف فلا بد من أن يقع في يدي الورثة ألفا درهم، حتى يكون العبد الثلث. فهذا العبد صار للموهوب له من وجهين. من الهبة الأولى، وثلثه من العفو، والثلث الباقي لا يجوز فيه العفو، وقد جاز فيه الهبة، فيفدي ثلثه بثلث الدية. فهذا أيضاً أصله.
...
وإذا وهب المريض عبداً لرجل قيمته ألف ولا مال له غيره وقبضه، ثم وهب الموهوب له الآخر وقبضه، ثم جرح العبد المريض جراحة خطأ فمات منها وعفا عن الجناية، فإنه يخير (?) الموهوب له الباقي بين الدفع والفداء. فإن قال: أنا أدفع، دفع ثلثيه وأمسك الثلث، وضمن الموهوب له الأول ثلثي قيمة العبد لورثة المقتول. فإن كان معسراً (?) دفع الموهوب له الثاني أربعة أخماس العبد وأمسك الخمس. فإذا أخذ ما (?) على الموهوب له الأول رد على الموهوب له الثاني تمام ثلث العبد. فإن قال: أنا (?) أفدي العبد (?)، [فدى تسعيه وخمسي تسعه بتسعي الدية وخمسي تسعها] (?) ويؤخذ من الأول تسعا (?) قيمة العبد وخمسا (?) تسعه، ويبقى ستة أتساع (?) وثلاثة أخماس تسع. بابه (?) أن تأخذ (?) الدية وتنظر (?) إلى الوصية