أرباع اثني (?) عشر، فيجوز العفو في ثلاثة أرباعه، ويفدى ربعه (?). وكذلك إن كان (?) ترك ألفين أو ثلاثة (?) أو أربعة فقسّمه على [هذا] إلى خمسة آلاف.
ولو كان على المولى دين ألف درهم فبابه أن تطرح (?) ضعف القيمة من الدية، وتطرح أيضاً (?) الألف التي على المولى، فيبقى من اثني (?) عشر سبعة، فهو الذي يجوز فيه العفو، ولا يجوز في خمسة (?) من اثني (?) عشر، فيفديه وهو سدسان ونصف سدس، يفديه بسدس ونصف سدس (?) الدية.
ولو كان قيمة العبد ألفي درهم، فقال: أنا أدفع، دفع أربعة أخماسه. فإن قال: أنا أفدي، صار له ثلاثة أسباعه، لا يفديه. وفدى أربعة أتساعه بأربعة أتساع الدية. فيقع في يدي الورثة خمسة آلاف، وخمسة (?) أسباع ألف. ويجوز له العبد كله بالهبة، وقيمته ألف، وثلاثة أسباعه بالعفو، وذلك ستة أسباع العبد (?)، فذلك ثلث ما ترك الميت.
ولو كانت قيمته ثلاثة آلاف جاز العفو من ربعه، وفدى ثلاثة أرباعه بسبعة آلاف وخمسمائة.
ولو كانت قيمته أربعة آلاف جاز العفو فى تسعه (?)، وفدى ثمانية أتساعه (?)
ولو كانت قيمته خمسة آلاف ففداه فداه كله بجميع الدية، وسلم له الهبة.