وإذا وهب الرجل عبداً له في مرضه لرجل ولا مال له غيره وقيمة العبد عشرة آلاف درهم، ثم قام العبد ورجل أجنبي فقتلا (?) المولى، فإنه يكون على الأجنبي خمسه، ويرد خمسا العبد إلى الورثة، ويقال له: ادفع ثلاثة أخماس العبد أو افده بثلاثة أخماس نصف الدية. فإن دفعه فلا شيء له. وإن فداه صار في يديه ثلاثة أخماس العبد، وهو يساوي ستة آلاف، فيسلم له ذلك، وصار في يدي الورثة خمسا العبد وهو يساوي أربعة آلاف، وثلاثة أخماس نصف الدية التي أخذوها من الموهوب له وهو ثلاثة آلاف، وصار في أيديهم أيضاً الخمسة الآلاف التي أخذوها (?) من الأجنبي، فجميع ما في أيديهم (?) من العبد وما أخذوا من الأجنبي من الدية [اثنا] عشر ألفاً وهو ثلثا (?) ما ترك الميت. وإن قال: أدفع، دفع (?) ربعه نقضاً للهبة (?)، وثلاثة أرباعه دفعاً بالجناية، وخمسة آلاف أخذوها من الأجنبي، فذلك خمسة عشر ألفاً مثل ما (?) جازت فيه الهبة.

...

باب السلم في المرض وبيع الكيل بمثله من الكيل والمحاباة فيه

وإذا أسلم الرجل في مرضه في طعام معلوم وكيل معلوم وصنف معلوم (?) إلى أجل معلوم وقبض المسلم إليه رأس مال (?) السلم ثم مات رب السلم وقد حل الأجل، فإن كانت (?) قيمة الطعام مثل رأس المال ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015