له وقتل (?) المولى ثم أعتقه الموهوب له وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم، فإن كان لا يعلم فهو ضامن لقيمته، وثلث قيمته يدفعها إلى الورثة، ويسلم له ثلثا (?) القيمة؛ لأن الملك قد تم له، فصار (?) عليه قيمة بالجناية وقيمة (?) باستهلاك العبد، فله من ذلك الثلث من القيمتين وهو ثلثا (?) قيمته (?)، وللورثة قيمة وثلث. وإن كان أعتقه وهو يعلم بالجناية فهو (?) ضامن للدية عشرة آلاف درهم، وقيمة العبد ستة آلاف درهم، فله من جميع ذلك الثلث، وهو خمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون (?) وثلث، ويرد على الورثة عشرة آلاف وستمائة وستة وستين وثلثي درهم.
ولو كانت (?) قيمة العبد تسعة آلاف درهم فأعتقه وهو يعلم أو لا يعلم، فإن كان يعلم غرم ثلثي الدية (?) وثلثي القيمة. وإن كان لا يعلم غرم قيمة العبد وثلث قيمته، وله الثلث، وهو ثلثا (?) قيمته.
فإن كانت (?) القيمة عشرة آلاف أو أكثر من ذلك فأعتقه (?) وهو يعلم أو لا يعلم فهو سواء، وهو ضامن لثلثي الدية وثلثي القيمة. وإن كان لا يعلم رفعنا عنه ثلثي عشرة دراهم من ثلثي الدية. وإن علم لم نرفع (?) عنه شيئاً.
فإذا وهب الرجل عبداً له في مرضه لرجل ولا مال له غيره وقيمة العبد عشرة آلاف (?) ثم إن العبد والموهوب له قتلا المولى فإن الهبة باطل، يرد العبد إلى ورثة المولى، ويغرم الموهوب له خمسة آلاف درهم؛ لأنه قاتل للنصف فلا وصية له.