وإذا وقع المولى على مكاتبة مكاتبه فولدت له فادعى المولى الولد فإن صدقته (?) المكاتبة وكذبه (?) المكاتب ثبت النسب منه، وهو مكاتب على حاله مع أمه. فإن أدت عتقا جميعاً. وإن عجزت فصارت أمة للمكاتب أخذ المولى ابنه بالقيمة. وكذلك لو وقع على جارية المكاتب فولدت له فإنه يأخذ ولده بالقيمة، ويكون عليه (?) المهر في الوجهين جميعاً.
وإذا مات المكاتب وترك ولداً ولدوا في المكاتبة فعليهم أن يسعوا فيما بقي على أبيهم، ويأخذوا مكاتبه بما عليه من المكاتبة، يؤدون (?) ذلك في تلك (?) السعاية. وإذا أدوا ذلك عتقوا. ثم إن أدى المكاتب بعد ذلك عتق وكان ولاؤه للذكور منهم دون الإناث. وإن لم يؤدوا فعجزوا فردوا رقيقاً والمكاتب الآخر على حاله فإنه يؤدي إلى المولى. فإذا أدى وعتق كان للمولى.
وإذا قتل المولى (?) مكاتب (?) مكاتبه وقيمته ألف وعليه ألفان من مكاتبته ولم يحل على المكاتب الأول شيء من نجومه بعد فإن المولى يؤدي ذلك إلى المكاتب الأول في ثلاث سنين، وليس له أن يحبس منها شيئاً. ولو لم يقتله المولى ولكن قتله المكاتب الأول وقيمته أكثر من المكاتبة وقيمة المكاتب القاتل أكثر من ذلك كان على القاتل قيمة المقتول، يقبض منها الذي له، ويؤدي ما بقي إلى المولى إن لم يكن له وارث غيره. وكذلك لو مات مكاتب المكاتب وترك وفاءً وفضلاً فإنه يؤدي ما بقي من مكاتبته، وما بقي فهو ميراث للمولى إن لم يكن له ورثة.
وإذا مات المكاتب الأول ولم يترك شيئاً إلا ما على المكاتب الآخر وللأول ابن حر ثم مات الابن (?) وترك ابناً قد ولد له في مكاتبته فإن عليه أن يسعى فيما بقي على أبيه، فيؤدي ذلك إلى المولى من مكاتبة الأول حتى