الولاء؛ مِن قِبَل أنه إن أعتق والمكاتب الأول على حاله كان الولاء للمولى، وإن أعتق بعدما يعتق المكاتب الأول كان الولاء للمكاتب الأول (?).
وإذا أدى مكاتب المكاتب نجماً من النجوم كتب على نحو ما كتبت لك. وإن أدى المكاتبة كلها كتب على نحو ما كتبت (?) لك، غير أنه يكتب فيه: "إن كان المكاتب الأول لم يؤد (?) فإن (?) ولاءك وولاء عقبك من بعدك لفلان المولي". فإن كان المكاتب قد عتق كتب: "إن ولاءك وولاء عقبك من بعدك لفلان"، يعني المكاتب.
وإذا قَتَل المولى مكاتب مكاتبه (?) وقيمته ألف درهم والمكاتبة خمسمائة وقد بقي على الأول من مكاتبته مائة فإن على المولى ألفاً، يقبض من ذلك المائة التي بقيت من مكاتبة (?) مكاتبه إذا كانت قد حلت. وحل ما على المكاتب من القيمة. ويعطي (?) المكاتب الأول أربعمائة. فذلك تمام خمسمائة قد استوفاها المكاتب الأول. والخمسمائة الباقية ميراث. فإن كان للمكاتب الآخر (?) وارث حر فهي له. وإن لم يكن له وارث حر فهي لأقرب الناس من المولى من العصبة. ولا يرث المولى؛ لأنه قاتل. ولا يرث المكاتب الأول؛ لأنه كان (?) مكاتباً يوم قتل الآخر، فلا يرث المكاتب الأول. وقد مات الآخر حرًّا؛ أيما مكاتب مات وترك وفاءَ فإنه حر.
وإذا أدى مكاتب المكاتب فعتق فصار الولاء للمولى ثم أدى المكاتب الأول فعتق فإن الولاء لا يرجع إليه؛ مِن قِبَل أنه قد لزم الأول، فلا يتحول. وإذا أدى المكاتب الأول فعتق البتة ثم أدى الآخر كان ولاء الآخر للمكاتب الأول؛ لأنه عتق والأول حر، فصار له الولاء. وعتق في الباب الأول ومولاه مكاتب، والمكاتب لا يكون له ولاء (?).