من رجل وبَيَّنَ له (?) بخمس دوانيق فلوس أو بأربعة دوانيق فلوس كان هذا جائزاً مستقيماً. وإن باعه بنصف درهم فلوس (?) وبدرهم صغير وزنه دانقان (?) فهو جائز إذا تقابضا قبل أن يتفرقا. وإن باعه إياه بخمسة دوانيق فضة أو بدرهم غير قيراط فضة فهذا لا يجوز.
وإن قال: بعني بهذه الفضة فلوساً: كذا كذا فَلْساً، فهذا جائز، لأن أصل هذا جائز (?). دان باعه إياه (?) بخمسة أسداس درهم أو بنصف درهم فإن هذا لا يجوز، لأن هذا يقع على الفضة دون الفلوس، فإذا وقع البيع على الفضة لم يجز بأقل مما فيه، وإذا وقعت على الفلوس جاز ذلك وإن كان قليلاً. وإذا اشترى بَيْعاً (?) بدانق أو بدانقين أو بنصف درهم فإن هذا كله يقع على الفضة إلا أن يَقْبَل (?) بذلك فلوساً، فإن قَبِل بها فلوساً فهو جائز مستقيم.
واذا اشترى الرجل من الرجل بدرهم فلوساً وقبضها ولم ينقد الدرهم