لأنهما صفقة واحدة، فإن فسد بعضها فسد (?) كلها. وفي قول أبي يوسف [ومحمد] (?) الفلوس جائزة لازمة له، والدرهم الصغير بنصف درهم إلا حبة باطل لا يجوز. ولو شارطه فقال: أعطني كذا وكذا فَلْساً ودرهماً صغيراً وزنه نصف درهم إلا قيراطاً (?)، كان هذا جائزاً كله إذا تقابضا قبل أن يفترقا (?). ولو أن رجلاً كان معه درهم (?) فقال: بعني بهذا الدرهم عشرين فلساً ودرهماً صغيراً (?) يكون وزنه دانقين ونصفاً (?)، كان هذا كله جائزاً إذا تقابضا قبل أن يتفرقا.

ولو أن رجلاً كان معه درهم زَيْف أو سَتُّوق أو نَبَهْرَج (?) لا يَنْفُق فباعه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015