الأول سواء. وكذلك رجل اشترى عشرة مثاقيل فضة بغير عينها بدنانير (?) وتقابضا ثم إن إنساناً استحق الإبريق وأجاز البيع قبل أن يقضى له به فهو جائز، وله الثمن. ولا يشبه هذا عندي الدنانير والدراهم، لأن هذا في هذه الحال بمنزلة العروض.
وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم وديناراً (?) باثني عشر درهماً وتقابضا فهو جائز، عشرة بمثلها، والدينار (?) بالفضل.
وإذا اشترى الرجل ديناراً ودرهمين بدرهمين ودينارين وتقابضا فهو جائز، ويكون دينار بدرهمين، وليس هذا كالأول (?)، ولو استُحق الدينار الذي مع الدرهمين رجع بالدرهمين (?) اللذين مع الدينارين (?)، ولو استُحق الدرهمان اللذان (?) مع الدينار رجع بالدينارين (?) اللذين مع الدرهمين.