وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا إلا درهماً واحداً (?) بقي من العشرة فأراد الذي اشترى منه الدراهم أن يأخذ منه (?) عشر الدينار (?) ولم يكن عند الآخر درهم فله ذلك. فإن قال له: بعني بعشر الدينار فلوساً مسماة أو عرضاً مسمى فباعه فذلك جائز. يقول: لأني إذا افترقا [جعلته] كأنه (?) بيع فاسد يجوز، كأني ناقضتُه (?) فيه وبعتُه (?)، وإن لم يفترقا (?) فذلك أَجْوَز. ولو باعه بالدراهم (?) لم يجز. فهذا مخالف لذلك.
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين فباع (?) دينه من رجل آخر بمائة دينار وقبض الدنانير فإن ذلك لا يجوز، وعليه أن يرد الدنانير. وكذلك لو اشتراها (?) بذلك الدين كان هذا باطلاً ولا يجوز، وهذا قول أبي حنيفة (?).
وإذا اشترى الرجل بمائة دينار عنده وديعة لرجل ألفَ درهم ونقدها وقبضها ثم جاء صاحبها فأخذها من البائع، فإن كانا لم يتفرقا كان له عليه مثلها دنانير، وإن كانا قد تفرقا رجع عليه بالف درهم. ولو أن صاحب الدنانير أجاز البيع كان جائزاً، وكان له مثل دنانيره. وكذلك لو كانت ألف درهم وديعة عند رجل لرجل فباعها بمائة دينار وتقابضا فهو مثل الباب