نَبَهْرَجَة (?) أو سَتُّوقاً (?) أو رصاصاً أو استحقت من يده فإن للبائع أن يمنع المشتري من قبض العبد حتى يعطيه مكان ذلك دراهم (?) جياداً (?) مثل شرطه.

وكذلك لو وجد بعض الثمن على ما وصفت لك كان له أن يمنع المشتري حتى يعطيه مكان الذي وجد جياداً (?) على شرطه وإن (?) كان ذلك درهماً واحداً.

فإن لم يجد في الثمن شيئاً مما وصفت لك حتى قبض المشتري العبد من البائع بإذنه، ثم إن البائع وجد الثمن أو بعضه على ما وصفت لك، فإن كان وجد في ذلك سَتُّوقاً أو رصاصاً أو استحق (?) من يده جاز له أن يأخذ (?) العبد حتى يدفع (?) إليه المشتري مكان الذي وجد من ذلك جياداً على شرطه وإن كان الذي وجد من ذلك قليلاً أو كثيراً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015