بالخيار: إن شاء أخذهما جميعاً، وإن شاء تركهما. فإن أخذهما (?) فإن عليه من الثمن خمسي (?) الثمن وثلث خمس الثمن (?)، وبطل عنه بفقء البائع عين الجارية خمسا (?) الثمن وثلثا (?) خمس الثمن؛ لأن العبد زيادة بمنزلة الولادة، فكأنها ولدت ولداً (?) يساوي خمسمائة وقيمتها ألف درهم، ففقأ البائع عينها الصحيحة، فنقصها ذلك ثمانمائة درهم، فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذهما وولدهما (?) بخمسي (?) الثمن وثلث خمس الثمن، وإن شاء تركهما.

...

باب قبض المبيع أمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض

وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم حالة فليس للمشتري أن يقبض العبد حتى يعطي الثمن. فإذا أعطاه الثمن فله أن يقبض العبد.

فإن لم يقبض العبد حتى وجد البائع الدراهم التي قبض زُيُوفاً (?) أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015