لم تكن لهما بينة فإنهما يتحالفان ويترادان، وإن كانت لهما بينة أخذت ببينة المسلم إليه وكان الثوبان جميعاً بكر حنطة؛ لأنه مدع (?) للفضل. ألا ترى أن شهودهما قد اتفقوا على غير وثوب، وأن بينة المسلم إليه قد شهدوا على فضل ثوب، فهو للمدعي.
وإذا اختلفا فقال المسلم إليه: أسلمت إلي ثوبين في غير حنطة، وقال رب السلم: بل أسلمت إليك أحدهما (?) - وهو هذا بعينه - في كر حنطة وكر شعير، فأقاما جميعاً البينة، فإنه يقضى للمسلم إليه بالثوبين جميعاً، ويقضى عليه بكر حنطة وكر شعير، مِن قِبَل أن بينة رب السلم قد (?) شهدوا على كر شعير فضل، وشهدت شهود المسلم إليه بفضل ثوب.
وإذا أسلم الرجل فلوساً في كر طعام أو شيء مما يكال أو يوزن فهو جائز.
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في كر حنطة، فأقام رب السلم بينة أنهما تفرقا قبل أن يقبض المسلم إليه رأس المال، وأقام المسلم إليه البينة أنه قد (?) قبض رأس المال قبل أن يتفرقا، فالسلم جائز، ويؤخذ ببينة المسلم إليه. ولو كانت الدراهم في يدي رب السلم بأعيانها، فقال المسلم إليه: أودعتها إياه، أو غصبنيها (?) بعد قبضي إياها، وقد قامت البينة بالقبض، كان (?) القول (?) كما قال، ويقضى له بالدراهم، والسلم (?) جائز.
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل ثوباً (?) أو دابةً أو عبداً أو أمة أو شيئاً مما يكال أو يوزن إلى أجل ثم تفرقا قبل أن يقبض رأس المال كان السلم