لكل (?) واحد منهما أن يعطي غير الذي اشترى (?).

وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم (?) في كر حنطة فوجد فيها دراهم (?) سَتُّوقَة (?) فجاء يردها فقال الذي عليه السلم: هذا نصف رأس المال (?)، فقد بطل نصف السلم، وقال رب السلم: بل هو ثلث رأس المال، فإن القول في ذلك قول الذي عليه السلم مع يمينه، وعلى رب السلم البينة على ما يدعي؛ لأن السلم لم يتم في الكر، فالقول قول الذي عليه السلم مع يمينه فيما تم منه.

وإذا اختلفا في السلم فقال رب السلم: أسلمت إليك ثوباً في كر حنطة، وقال المسلم إليه: بل أسلمت إلي في كر (?) شعير، وليس بينهما بينة، فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ثم يترادان السلم. فإن قامت لهما بينة أخذت ببينة رب السلم؛ لأنه مدع (?) للفضل.

فإن اختلفا فقال المسلم إليه: أسلمت إلي هذين الثوبين في غير حنطة، وقال رب السلم: بل أسلمت إليك هذا الثوب بعينه في غير حنطة (?)، فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015