خَمْسَة أظافير مُتَفَرِّقَة من يدين أَو رجلَيْنِ أَو يَد وَرجل فَعَلَيهِ دم وَإِذا انْكَسَرَ ظفر الْمحرم فَانْقَطع مِنْهُ شظية فقلعه لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَإِذا قصّ أظافير إِحْدَى يَدَيْهِ وَلم يكفر حَتَّى قصّ أظافير الْيَد الْأُخْرَى أَو الرجل الْأُخْرَى فَإِن كَانَ ذَلِك فِي مجْلِس وَاحِد فَعَلَيهِ دم وَاحِد وَإِن كَانَ فِي مجلسين فَعَلَيهِ دمان فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد عَلَيْهِ دم وَاحِد مَا لم يكفر وَكَذَلِكَ الحكم فِي الْجِمَاع مرّة بعد أُخْرَى مَعَ امْرَأَة وَاحِدَة أَو مَعَ نسْوَة وَإِذا أَصَابَهُ الْأَذَى فِي أَظْفَاره حَتَّى قصها فَعَلَيهِ أَي الْكَفَّارَات الثَّلَاث شَاءَ