بجلود غَيرهَا
وَلَا يعْطى الجزار مِنْهَا وَلَا من غَيرهَا شَيْئا وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يَبِيع شَيْئا من لُحُوم الْهَدَايَا فَإِن فعل فَعَلَيهِ قِيمَته يتَصَدَّق بهَا وَإِذا لم يبْق على الْمحرم غير التَّقْصِير فَبَدَأَ بقص أَظْفَاره أَو أَخذ من لحيته أَو شَاربه شَيْئا فَعَلَيهِ كَفَّارَة ذَلِك لِأَنَّهُ محرم مَا لم يقصر أَو يحلق
-
وَإِذا أَخذ الْمحرم أظفار يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ فَعَلَيهِ دم وَإِن قصّ من أَظْفَاره وَاحِدًا أَو اثْنَيْنِ فَعَلَيهِ لكل ظفر صَدَقَة نصف صَاع حِنْطَة إِلَّا أَن يبلغ ذَلِك دَمًا فيطعم مِنْهُ مَا شَاءَ وَإِن كَانَ قَارنا ضوعف عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَإِن قصّ ثَلَاثَة أظافير فَعَلَيهِ دم اسْتِحْسَانًا فِي قَول أبي حنيفَة الأول ثمَّ رَجَعَ عَنهُ وَقَالَ لَا أرى عَلَيْهِ دَمًا حَتَّى يقص أظافير يَد كَامِلَة أَو رجل كَامِلَة وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد إِلَّا أَن مُحَمَّدًا قَالَ إِذا قصّ