أَنه إِذا رمى جَمْرَة الْعقبَة وَحلق أَو قصر حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء فَإِذا طَاف بِالْبَيْتِ حل لَهُ النِّسَاء وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَاجِب فِي الْحَج وَالْعمْرَة
-
وَيسْتَحب للْحَاج أَن يُصَلِّي الظّهْر يَوْم التَّرويَة بمنى وَيُقِيم بهَا إِلَى صَبِيحَة يَوْم عَرَفَة وَإِن صلى الظّهْر بِمَكَّة لم يضرّهُ وَإِن بَات بِمَكَّة لَيْلَة عَرَفَة وَصلى بهَا الْفجْر ثمَّ غَدا مِنْهَا إِلَى عَرَفَات وَمر بمنى أجزاه وَقد أَسَاءَ
وَينزل حَيْثُ أحب من عَرَفَات ويصعد الإِمَام الْمِنْبَر وَيُؤذن