مَا شَاءَ وَكَذَلِكَ إِن فعله رَاكِبًا

وَيجوز سعي الْجنب وَالْحَائِض إِذا كَانَا قد طافا على الطَّهَارَة

وَلَا يجوز السَّعْي قبل الطّواف وَيجوز بعد أَن يطوف الْأَكْثَر من الطّواف وَيكرهُ لَهُ ترك الصعُود على الصَّفَا والمروة فِي السَّعْي بَينهمَا وَلَا يلْزمه بِتَرْكِهِ شَيْء وَإِن سعى بعد مَا حل من حجَّته وواقع النِّسَاء أجزاه وَإِن أَخّرهُ حَتَّى مَضَت أَيَّام النَّحْر فَعَلَيهِ دم إِن كَانَ رَجَعَ إِلَى أَهله وَالدَّم أحب إِلَى من الرُّجُوع وَإِن رَجَعَ رَجَعَ بِإِحْرَام جَدِيد فَإِن كَانَ بِمَكَّة سعى وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء

وَلَا يَنْبَغِي لَهُ فِي الْعمرَة أَن يحل حَتَّى يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة لِأَن الْأَثر جَاءَ فِيهَا أَنه إِذا طَاف وسعى وَحلق أَو قصر حل وَجَاء فِي الْحَج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015